الثالثة : إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة ، قال الشيخ : يثبت القود لتحقق قتل المسلم ولأنّ الظاهر انّه لا يطلق الارتداد بعد توبته ، وفي القصاص تردد ( 1 ) لعدم القصد إلى قتل المسلم .