تتمة فيها مسائل :الأولى : الذميّ إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب ( 1 ) فأمان أمواله باق ، فان مات ورثه وارثه الذمي والحربي ، وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه ،