السادسة : لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع ، ولو أخرجه مرارا ففي وجوبه تردّد ، أصحّه وجوب الحد ( 1 ) ، لأنّه أخرج نصابا ، واشتراط المرة في الإخراج غير معلوم . السابعة : لو نقب وأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه ، مثل ان خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ( 2 ) ، ولو اخرج