السبب التام الموجب ، وفيه تردّد ، من حيث إنّ القطع موقوف على المرافعة وإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له المطالبة ( 1 ) . ولو هتك الحرز جماعة واخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة ، لانفراده بالسبب الموجب ، ولو قربه أحدهم وأخرجه الآخر فالقطع على المخرج ( 2 ) ، وكذا إذا وضعها الداخل في وسط الثقب وأخرجها الخارج ، وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأنّ كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز .