نصابا فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذر إخراجه فهو كالتالف فلا حدّ ( 1 ) ، ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن ، وان كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع ، لأنّه يجري مجرى إيداعها في الوعاء .