المبسوط : لا لتعلَّق القطع بها قبل ذهابها ، وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : « انّ عليا عليه السّلام قال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله » .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 6 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 496 .