ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة [1] ، ولو ظنّها اليمين فعلى الحداد الدية ، وهل يسقط قطع اليمين ، قال في
[1] الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 331 .