وإذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له وليس بلازم [1] ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 529 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 29 من أبواب حد السرقة ، الحديث 3 : 529 .