الحديث تأييد لما دل على وجوب غسل المسّ [1] . [ الحديث 3 و 4 و 5 ] قال : وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال [2] : « غسل الجنابة وغسل من مسّ [3] ميتاً والغسل للإحرام » . قوله عليه السلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله . أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « غسل الحيض والجنابة [4] واحد » قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب [5] ؟ قال : « نعم » . وبهذا الاسناد عن ابن فضال [6] ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[1] في « رض » : الميّت . [2] في « رض » : فقال . [3] في الاستبصار 1 : 98 / 316 : غسّل . [4] في الاستبصار 1 : 98 / 317 : الجنابة والحيض . [5] في « رض » : الجنابة . [6] في الاستبصار 1 : 98 / 318 : علي بن فضال .