responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99


الحديث تأييد لما دل على وجوب غسل المسّ [1] .
[ الحديث 3 و 4 و 5 ] قال :
وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال [2] : « غسل الجنابة وغسل من مسّ [3] ميتاً والغسل للإحرام » .
قوله عليه السلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله .
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « غسل الحيض والجنابة [4] واحد » قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب [5] ؟ قال : « نعم » .
وبهذا الاسناد عن ابن فضال [6] ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال



[1] في « رض » : الميّت .
[2] في « رض » : فقال .
[3] في الاستبصار 1 : 98 / 316 : غسّل .
[4] في الاستبصار 1 : 98 / 317 : الجنابة والحيض .
[5] في « رض » : الجنابة .
[6] في الاستبصار 1 : 98 / 318 : علي بن فضال .

99

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست