responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > الاستدلال بخبر أبي بكر الحضرمي على أنّ الغسل واجب لنفسه والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاستدلال بخبر سماعة على أنّ المستحاضة المتوسطة عليها غسل واحد < / فهرس الموضوعات > وأمّا الخبر الثاني : فقوله عليه السلام : « غسل الجنابة واجب » قد يستدل به على أن الغسل واجب لنفسه ، كما هو أحد القولين ، إلَّا أنّ الإطلاق في بقية الأغسال مع ادعاء الشهيد رحمه الله في حاشية القواعد عدم الخلاف في وجوب غير غسل الجنابة لغيره يدفع الاستدلال ، وهذه عبارة الشهيد رحمه الله - :
أمّا غيره أي غير غسل الجنابة من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره ، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه وإن توقفت الصلاة عليه ، فإنّ ذلك من باب الواجب المرتب كترتب الدفن على الصلاة . انتهى .
وقد يقال : إنّ خروج غير غسل الجنابة بالإجماع لا يخرج غسل الجنابة مع عدم الإجماع ، فيتم الاستدلال بالخبر على تقدير سلامة سنده وفيه بحث ؛ إذ من المستبعد تغاير الأحكام في خبر واحد ، إلَّا أنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحية الخبر للاستدلال .
وما تضمنه الخبر من أنّ « غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم . » قد يستدل به بتقدير الصلاحية لذلك على أنّ المتوسطة لا يلزمها الأغسال الثلاثة كما يقوله البعض [1] ، بل عليها غسل واحد . ودلالته على أنّ الغسل كل يوم مرّة لا تنافي ما دل على غسل الغداة ، إذ لا يخرج عن الإطلاق ، وغيره إن تم مقيد ، إلَّا أنّ وجود ما يصلح للاستدلال محل كلام كما سيأتي إن شاء الله . على أنّ لي في كلام المتأخّرين المقيدين [2] بغسل الفجر بحثاً ذكرته في محله ، ولولا أنّ الحديث المبحوث عنه لا يصلح للاعتناء به لأوضحنا الحال هنا ، نعم في



[1] انظر المقنعة : 56 ، والنهاية : 28 .
[2] في « رض » : المتعبدين .

98

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست