< فهرس الموضوعات > الوَذْي مع الاستبراء لا ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الوَذي من حيث الطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الحِبال والحبائل < / فهرس الموضوعات > السند في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث . المتن : صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلَّا أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه . يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه [1] ) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة . وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة [2] . وما تضمنه الخبر الثاني من قوله عليه السلام : « كل شيء خرج منك بعد الوضوء . » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء . وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف . اللغة : قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها [3] .
[1] بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ومع الاشتباه لا تحقّق للبول . [2] يأتي في ص 215 229 . [3] القاموس المحيط 3 : 364 ( الحبل ) .