responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > الوَذْي مع الاستبراء لا ينقض الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الوَذي من حيث الطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معنى الحِبال والحبائل < / فهرس الموضوعات > السند في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث .
المتن :
صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلَّا أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه . يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه [1] ) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة .
وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة [2] .
وما تضمنه الخبر الثاني من قوله عليه السلام : « كل شيء خرج منك بعد الوضوء . » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء .
وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف .
اللغة :
قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها [3] .



[1] بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ومع الاشتباه لا تحقّق للبول .
[2] يأتي في ص 215 229 .
[3] القاموس المحيط 3 : 364 ( الحبل ) .

83

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست