responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


قلنا فيه كلام أيضاً في الحاشية ، والقدر المطلوب ذكره هنا ما قلناه .
غير أنه يبقى شيء لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ خبر إسحاق بن عمار تضمّن أن النبي صلى الله عليه وآله قال : « ليس بشيء » وهو يتناول [1] نفي النجاسة ونفي الوضوء ، فإذا عارضه ما دلّ على الوضوء حمل النفي في خبر إسحاق على النجاسة .
وجوابه يظهر بالتأمل في ذكر جواب النبي صلى الله عليه وآله في الأخبار ، فإنه لا مساغ [2] لدخول التخصيص في الباب إذا أعطاها الناظر حق النظر ، ولو تم بالتكلَّف لم يتم التخصيص أيضا ، كما هو واضح ، والله الموفق .
[ الحديث 7 و 8 و 9 ] قال [3] ويمكن أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء من المذي إنّما يتوجه إلى من يخرج منه المذي بشهوة ، يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ، عن عليّ ابن النعمان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي يخرج من الرجل ، قال : « أحدّ لك فيه حدّا ؟ » قال ، قلت : نعم جعلت فداك ، قال : فقال : « إن خرج منك على شهوة فتوضّأ ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء » .
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام



[1] في « رض » : متناول .
[2] في « فض » : لامتناع .
[3] في « د » : قوله .

71

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست