responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > عمر بن حنظلة غير معلوم الحال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > محمد بن عيسى الأشعري غير موثّق < / فهرس الموضوعات > جالس ، فسأله ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ليس بشيء » .
وبهذا الإسناد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زيد الشحّام ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المذي لا ينقض [2] الوضوء ؟ قال : « لا ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ، إنّما هو بمنزلة البزاق والمخاط » .
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلَّى بن محمد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول : « كان عليّ عليه السلام لا يرى في المذي وضوءاً ولا غَسل [3] ما أصاب الثوب منه إلَّا في الماء الأكبر » . السند :
في الأوّل : عمر بن حنظلة وهو غير معلوم الحال ، إذ لم يزد ذكره في الرجال على الإهمال [1] ، وما ذكره جدي قدس سره في الدراية أظنّه توهّماً من حديث غير سليم السند ولا واضح الدلالة على التوثيق [2] .
وفي الثاني : موثق ، والحسين بن الحسن بن أبان فيه معطوف على الصفار ، فيكون « جميعاً » له ولأحمد بن محمد بن عيسى .
والثالث : فيه محمد بن عيسى الأشعري ، ولم يوثقه أصحاب



[2] في نسخة من الاستبصار 1 : 91 / 293 : أينقض .
[3] في « فض » و « د » : غسلًا .
[1] رجال الشيخ : 131 / 64 و 251 / 451 .
[2] الدراية : 44 .

62

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست