responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462


بثمانية عشر يوماً ؟ » فقالت : للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعله المستحاضة » .
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراده وقف عليه من هناك .
وما روي من الاستظهار للنفساء بيوم أو يومين ، المعنى فيه ما ذكرناه في حكم المستحاضة من أنّها تعتبره إذا كانت عادتها في الحيض أقل من عشرة أيّام ، فإذا بلغت عشرة فلا استظهار .
وما روي أنّها تستظهر بمثل ثلثي أيّامها أيضاً مثل ذلك إذا كانت عادتها خمسة أيّام أو ستّة أيّام ، وكذلك ما قيل : إنّها تستظهر بمثل ثلثي أيام نفاسها ، وكل ذلك أوردناه في كتابنا الكبير وبيّنا الوجه فيه .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن [1] بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى يجب عليها الصلاة وكيف تصنع ؟ فقال : « ليس له حدّ » .
فالوجه في هذا الخبر أنّه ليس له حدّ معيّن لا يجوز أن يتغير أو يزيد أو ينقص ، لأنّ ذلك يختلف باختلاف أحوال النساء وعادتهن في الحيض وليس ها هنا أمر يُتفق عليه يَتفق كلَّهن فيه .



[1] في الاستبصار 1 : 154 / 533 : الحسين .

462

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست