إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
وعدمه ، أُجيب عنه : بأنّه وارد في أيّام الاستظهار [2] . وفيه ما قدّمناه من إمكان التوجيه في الاستظهار ، فلا وجه للاقتصار على النقض [1] ، على أنّ الاستظهار قد تحقق في الأخبار حكمه بخلاف النفاس ، فإنّ التخيير مجرّد احتمال ، فلا يمكن تنظيره بما وقع الاتفاق عليه ، إلَّا أن يقال : إنّ ما ذكر للاستئناس بالحكم ، فتأمّل . وقد نقل العلَّامة في المختلف عن الشيخ وعلي بن بابويه ( وجماعة ) [2] القول بأن أكثر النفاس عشرة ، وعن المرتضى أنّه ثمانية عشر يوماً ، وكذلك عن غيره [3] . والشيخ كما ترى مذهبه هنا الرجوع إلى الحيض على الإطلاق ، لكن في تحقق المذهب هنا تأمّل ، وبتقديره فالظاهر أنّ الشيخ لا يقول بالرجوع إلى الحيض مطلقا ، إذ لا يتصوّر إلَّا في ذات الحيض ، والشيخ أعلم بمراده . [ الحديث 14 و 15 ] قال : والذي يدل على هذا المعنى : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : سألت امرأة أبا عبد الله عليه السلام ( فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله عليه السلام ) [4] : « ولِمَ أفتوك
[2] لم نعثر عليه . [1] في النسخ : النقص ، والظاهر ما أثبتناه . [2] ما بين القوسين زيادة من « رض » . [3] المختلف 1 : 215 . [4] ما بين القوسين ليس في « فض » .