< فهرس الموضوعات > إشارة إلى محمد بن عيسى الأشعري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حفص بن غياث عامي < / فهرس الموضوعات > لتضادّها ، ولا على بعضها لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض ، والأخبار المتقدّمة مجمع على متضمنها ، لأنّه لا خلاف [ في [1] ] أنّ أيّام الحيض في النفاس معتبرة ، وإنّما الخلاف فيما زاد على ذلك ، وإذا تعارضت وجب ترك العمل بها والعمل بالمجمع عليه بما قد بُيّن في غير موضع . والوجه الثاني : أن نحمل هذه الأخبار على ضرب من التقية ، لأنّها موافقة لمذهب العامة ، ولأجل ذلك اختلفت كاختلاف العامة في أكثر أيّام النفاس فكأنّهم أفتوا كلا منهم بمذهبه الذي يعتقده . والثالث : أن يكون الأخبار خرجت على سبب ، وهو أنّهم سئلوا عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام لم تصلّ فيها فقالوا : عند ذلك ينبغي أن تغتسل وتصلَّي ولم يقولوا في شيء منها أنّ ذلك حدّ لا يجوز اعتبار ما نقص منه . السند في الأوّل : فيه محمد بن عيسى الأشعري ، لأنّ المراد بأبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى ، وقد تقدم القول فيه [2] ؛ وفيه حفص بن غياث ، وهو عاميّ على ما ذكره الشيخ في الفهرست [3] والكشي [4] ، وما قاله الشيخ : من أن كتابه معتمد [5] . لا نفع له إلَّا بتقدير العلم بأخذ الحديث من كتابه .
[1] ما بين المعقوفين أضفناه من الاستبصار 1 : 153 / 531 . [2] راجع ص 231 232 وج 1 ص 196 . [3] الفهرست : 61 / 232 . [4] رجال الكشي 2 : 688 ، ذيل رقم 733 . [5] الفهرست : 61 / 232 .