قلت : فلم تلد فيما مضى ؟ قال : « بين الأربعين إلى الخمسين [1] » . أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم تقعد النفساء حتى تصلَّي ؟ قال : « ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلَّي » . علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تقعد النفساء إذا لم ينقطع منها الدم الثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين [2] » . الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة » . وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وأنّ أيّام النفاس مثل أيّام الحيض فتعارض الخبران . الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : « إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » . فلا تنافي بين هذه الأخبار وبين الأخبار الأوّلة التي قدمناها ، لأنّ لنا في الكلام على هذه الأخبار طرقاً : أحدها [3] : أنّ هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل على جميعها
[1] في « فض » : خمسين . [2] في « فض » : خمسين . [3] في الاستبصار 1 : 153 / 531 : فأحدها .