< فهرس الموضوعات > إشارة إلى حال عثمان بن عيسى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم التنافي بين خبر سماعة والأخبار الدالّة على تداخل الأغسال < / فهرس الموضوعات > ضرب من الاستحباب . والثاني : أن يكون ذلك إخباراً عن كيفيّة الغسل ، لأنّ غسل الحائض مثل غسل الجنابة على السواء ، فكأنّه قال : الذي يجب عليها أن تغتسل مثل غسل الجنابة ، ولم يقل : إنّ غسل الجنابة واجب ويلزمها مع ذلك غسل الحيض ، والذي يكشف عمّا ذكرناه أوّلًا من الاستحباب : ما رواه علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل ، قال : « إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة » . السند في الأوّل : فيه عثمان بن عيسى وقد قدّمنا حاله [1] ، وأنّه لا وجه لعدّ حديثه من الموثّق إذا سلم غيره من رجال السند من منافيات الوصف بالموثق . والثاني : تكرّر القول فيه أيضا . المتن : لا يخفى أنّ الظاهر من الأوّل كون الغسل من الجنابة واجب على الحائض ، وهذا لا ينافي الاكتفاء بغسل واحد عن الجنابة والحيض ، إذ مفاد