responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422


ومن هنا يعلم أن ما قاله شيخنا قدس سره من أنّ معنى تداخل الواجب والمستحب تأدّي إحدى الوظيفتين بفعل الأُخرى ، كما تتأدّى صلاة التحية بقضاء الفريضة ، وصوم الأيّام المسنون صومها بقضاء الواجب [1] . محل بحث ، لأنّ مفاد الكلام يعطي فهم إرادة الغسل الواحد من أحد الأغسال ، وقد عرفت إجمال الرواية عن إفادة هذا ، بل فيها احتمال ظهور إرادة الإتيان بكيفيّة الغسل متقرّباً من دون التفات إلى إحدى الوظيفتين ، فليتأمّل .
والعجب أنّه قدس سره قال بعد ما قدمناه : لظهور تعلَّق الغرض بمجرّد إيجاد الماهيّة على أيّ وجه اتفق [2] . فإنّ هذا الكلام لا يوافق أوّل الكلام من تأدّي إحدى الوظيفتين بالأُخرى .
وفي المقام أبحاث سيأتي بعضها إن شاء الله في باب تغسيل الميت ، حيث إنّ في أخبار الباب ما يتضمن التداخل في الجملة ، فمن ثَم كان الأولى التأخير إلى بابه ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور .
[ الحديث 4 و 5 ] قال :
فاما ما رواه علي بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( وأبي الحسن ) [3] عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال : « غسل الجنابة عليها واجب » .
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على



[1] المدارك 1 : 196 .
[2] المدارك 1 : 196 الهامش رقم 6 .
[3] ما بين القوسين ليس في « فض » .

422

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست