إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
الوجه ، بل كلما يقال في أحمد من جهة كونه من مشايخ الإجازة يقال في محمد بن إسماعيل . وتصحيح العلَّامة لبعض الطرق الواقع فيها [1] غير المنصوص عليه بالتوثيق مشترك ، وحينئذ : فإمّا أن تردّ جميع الروايات ، أو يقبل جميعها ، فالفرق لا يظهر لي وجهه ، وذكر أحمد بن محمد بن يحيى من الشيخ ( في كتابه ) [2] لا يسمن ولا يغني من جوع ، فينبغي من جوع ، فينبغي التأمل فيما قلته ، ليتضح الفرق أو عدمه . وإذا عرفت هذا يظهر لك أنّ ما قيل من أنّ البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين نقضا مطلقاً [3] . لا يخلو من تأمّل عند من يعمل بالأخبار ، أمّا مثل ابن إدريس كما نقل عنه القول بذلك [4] ، فيمكن توجيه كلامه ، نظراً إلى إطلاق الآية ، وإن أمكن المناقشة أيضاً باحتمال انصراف المطلق إلى الفرد الشائع . وكذلك ما نقل عن الشيخ في المبسوط والخلاف - من الفرق بين ما يخرج من تحت المعدة وما يخرج من فوقها ، فإنّه حكم بأنّ ما يخرج من تحت المعدة ينقض وإن لم يكن معتاداً [5] - محل كلام ، وتوجيه بعض محققي المتأخّرين [6] لكلام الشيخ حق ، إلَّا أنّه لا بُدّ من نوع تقييد بما أشرنا
[1] خلاصة العلَّامة : 275 . [2] في « رض » : وكتابه . [3] التذكرة 1 : 10 . [4] نقله عنه العلَّامة في المختلف 1 : 97 ، وهو في السرائر 1 : 106 . [5] نقله عنه المحقق في المعتبر 1 : 106 ، وهو في المبسوط 1 : 27 ، والخلاف 1 : 115 . [6] كالشيخ البهائي في الحبل المتين : 29 .