< فهرس الموضوعات > أبو الورد مهمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علي بن رئاب ليس في جلالته ارتياب < / فهرس الموضوعات > قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلَّت ركعتين ثم ترى الدم قال : « تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين » قال : « فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي قد فاتتها من المغرب » . ( فما يتضمن هذا الخبر من إسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في أوّل وقتها ) [1] لأنّ من ذلك حكمه لا يكون فرّط ، وإذا لم يفرّط لم يلزمه القضاء ، وما يتضمن من الأمر بإعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيّق الوقت ثم حاضت ، فيلزمها حينئذ ما فاتها . والذي يدل على أنّ ذلك يتوجه إلى من فرّط : ما أخبرني به الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا طهرت المرأة في وقت وأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها » . السند في الأوّل : فيه أبو الورد ، وهو مذكور في رجال الباقر عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا [2] ، وبقية رجال السند قد تقدّم القول فيهم ؛ وعلي بن رئاب ليس في جلالة قدره ارتياب .
[1] ما بين القوسين ليس في « فض » . [2] رجال الطوسي : 122 / 5 .