أنّه ربما يدّعى أنّ المتبادر من الفوات فوات جميع الوقت لا الأعم من الجميع والبعض . وما ذكره قدس سره ثانياً : من أنّه لم يقف لقول المذكورين على مستند . ربما يشكل بأنّ خبر الفضل بن يونس يدل على ذلك في الجملة عند من يعمل بالأخبار ، إلَّا أنّ التسديد هنا ممكن كما لا يخفى . أمّا استدلال العلَّامة في المنتهى على عدم وجوب القضاء إذا لم يمض مقدار الصلاة وشرائطها ، بأنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، وهو منتف ، لأنّ التكليف يستدعي وقتاً وإلَّا لزم تكليف ما لا يطاق [1] . ففيه : أنّ القضاء فرض مستأنف كما حقق في الأُصول . واعلم أنّ شيخنا قدس سره اعترض على العلَّامة بما ذكرناه [2] مع أنّه متوجه عليه ، فإنّ القضاء إذا كان فرضاً مستأنفاً لا تعلَّق له بالأداء ، فالعمومات الدالة على وجوب قضاء الفوائت تتناول ما يمكن من أدائها وما لم يمكن ، فكيف لا يصلح العموم لإثبات ما يخرج عن الأصل ، ويمكن التسديد بأنّ الغرض من الجواب نفي ما قاله العلَّامة من ارتباط القضاء بالأداء إذا دل الدليل على القضاء والمقصود في الاستدلال عدم الدليل على القضاء ( فالجواب كافٍ في المطلوب ) [3] وعدم تناول العموم بجهة أخرى ، فليتأمّل . [ الحديث 3 و 4 ] قال : فأمّا ما رواه ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد
[1] المنتهى 1 : 209 . [2] مدارك الأحكام 1 : 341 ، و 3 : 92 . [3] ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .