تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » . وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها [1] أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتى تغتسل » . فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والأولة على الجواز ، يدل على ذلك : ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله ابن المغيرة [2] ، عن العبد الصالح عليه السلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم [3] تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إليّ » . وعنه ، عن أيوب بن نوح [4] ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إليّ » . السند في الجميع غير سليم ، وقد كرّرنا القول في المهم من رجاله ، غير أنّه
[1] في الاستبصار 1 : 136 / 466 : أفلزوجها . [2] في الاستبصار 1 : 136 / 467 زيادة : عمن سمعه . [3] في الاستبصار 1 : 136 / 467 : فلم . [4] في الاستبصار 1 : 136 / 468 زيادة : عن أحمد ، وكذا في « د » .