responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350


تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » .
وعنه ، عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها [1] أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتى تغتسل » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر ، والأولة على الجواز ، يدل على ذلك :
ما أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي ابن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله ابن المغيرة [2] ، عن العبد الصالح عليه السلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم [3] تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إليّ » .
وعنه ، عن أيوب بن نوح [4] ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس وبعد الغُسل أحب إليّ » . السند في الجميع غير سليم ، وقد كرّرنا القول في المهم من رجاله ، غير أنّه



[1] في الاستبصار 1 : 136 / 466 : أفلزوجها .
[2] في الاستبصار 1 : 136 / 467 زيادة : عمن سمعه .
[3] في الاستبصار 1 : 136 / 467 : فلم .
[4] في الاستبصار 1 : 136 / 468 زيادة : عن أحمد ، وكذا في « د » .

350

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست