responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347


الطرفين ، ومفهوم الشرط يفيد الرجحان بعد الغُسل فلا يتمّ المطلوب .
وعلى تقدير أن يكون الأمر للإباحة يندفع هذا ، لكن يلزم تعين إرادة مورد التسليم ، ويلزم حصول التأكيد ، والتأسيس خير منه ، فيرجع الكلام الأوّل ، وإرادة غَسل الفرج يزيد معها الإشكال .
ثم إنّ تعارض المفهومين إمّا أن يكون مع التغاير بإرادة الغُسل من التطهير ، أو مع الاتحاد بأن يكون بمعنى طَهُر ، فإن كان مع التغاير فالتعارض غير واضح ، وإن كان مع الاتحاد فيحتاج إلى الترجيح ، وينبغي تأمّل هذا كله ، فإنّه حريٌّ بالتأمل التام ، لأنّي لم أجده في كلام الأعلام .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ جدي قدس سره في شرح الإرشاد أورد على الاستدلال أوّلًا : أنّ حمل التطهير على انقطاع الدم مع أنّه حقيقة شرعية في أحد الثلاثة يعني الوضوء والغسل والتيمم لا يتم ، وغاية ما ذكروه أن يكون ثابتاً في اللغة ، والحقائق الشرعية متقدمة .
وثانياً : أنّ حمل قراءة التشديد على التخفيف حملًا على الشواهد المذكورة مع ما هو معلوم من قواعد العرب أنّ كثرة المباني تدل على زيادة المعاني ، وهذا هو الكثير الشائع ، وما وقع نادر ، مشكل أيضا .
وثالثاً : أنّ صدر الآية وهو قوله تعالى * ( « ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ) * إنّما دل على تحريم الوطء في وقت الحيض ، ولا يلزم منه اختصاص التحريم بوقته ، إذ لا يلزم من تحريم شيء في وقتٍ أو مكانٍ مخصوص اختصاص التحريم به ، لأنّه أعم ولا دلالة للعام على أفراده المعيّنة .
ورابعاً : أنّ قولهم : قد تعارض مفهومان ، إلى آخره ، لا يتم ، لأنّه لو حمل الجميع على الطهارة الشرعية أعني الغُسل لم يقع تنافٍ أصلا

347

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست