responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337


المطلق على المقيّد ، إلَّا أنّ التقييد بالخطأ من كلام السائل ، وتأثيره في تقييد الأخبار لا يخلو من نظر ، بل الظاهر أنّه لا وجه له ، لأنّ السؤال إذا وقع عن أحد الأفراد لا يفيد تخصيصاً ، والتقرير من الإمام عليه السلام في مثل هذا لا يحوم حوله التوجيه ، كما لا يخفى على من أمعن نظره .
وكذلك القول في الخبر الثالث .
فإن قلت : الخبر الثالث لا ريب أنّه يفيد العموم بسبب ترك الاستفصال من الإمام عليه السلام .
قلت : الأمر كما ذكرت ، إلَّا أنّه ربما يدّعى أنّه لا يخرج عن قبول التقييد بغير العمد ، لدلالة الأخبار السابقة على الكفّارة ، فتحمل على العمد وهذا على الخطاء ، غير أن الحمل على الاستحباب ممكن ، فالترجيح يتوقف على موجبه .
وما قاله الشيخ لا يخلو من نظر في مواضع :
الأوّل : قوله : إنّا نحملها على أنّه إذا لم يعلم الرجل من حالها أنّها كانت حائضا .
وفيه : أنّ الحمل على عدم العلم بالتحريم أقرب من الوجه المذكور ، لأنّ قوله : فأمّا مع علمه فإنّه يلزمه الكفّارة . لا يتم على الإطلاق ، إذ مع الجهل بالتحريم لا يخلو وجوب الكفّارة من نظر .
الثاني : قوله : لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان ، لا وجه له فإنّ النسيان لم يتقدم من الشيخ ، بل كلامه إنّما كان في عدم العلم بكونها حائضاً ، وإدراج النسيان لا يخلو من اضطراب في التوجيه .
الثالث : قوله : إنّ الاستغفار والعصيان لكونه فرّط في السؤال ، فيه : أنّ السؤال غير واجب ليكون تركه تفريطاً موجباً للاستغفار ، إلَّا أن يقال : إنّ

337

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست