responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335


عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : « ليس عليه شيء يستغفر الله ولا يعود » .
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنّه إذا لم يعلم الرجل من حالها أنّها كانت حائضاً لم يلزمه شيء ، فأمّا مع علمه بذلك فإنّه يلزمه الكفّارة حسب [1] ما ذكرناه ، وليس لأحد أن يقول : لا يمكن هذا التأويل لأنّه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قال عليه السلام : « يستغفر ربه ممّا فعل » ولا أنّه « عصى ربه » لأنّه لا يمتنع إطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحثّ على الاستغفار من حيث إنّه فرّط في السؤال عن حالها وهل هي طامث أم لا ؟ مع علمه أنّها [2] لو كانت طامثاً لحرم عليه وطؤها ، فبهذا التفريط يكون عاصياً ويجب [3] الاستغفار ، والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي المتقدم [4] ذكره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطاءً ، فقيّد السؤال بأنّ مواقعته لها كانت [5] خطاءً ، فأجابه عليه السلام : « ليس عليه شيء وقد عصى ربه » . السند في الأوّل : ليس فيه ارتياب .



[1] في « رض » : حيث .
[2] في النسخ : بها ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 134 / 462 .
[3] في الاستبصار 1 : 134 / 462 زيادة : عليه .
[4] في الاستبصار 1 : 134 / 462 : المقدم .
[5] ليست في النسخ ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 134 / 462 .

335

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست