responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > معنى الدينار < / فهرس الموضوعات > الراجحة إمّا وجوباً أو [1] استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية [2] . وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب .
وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع [3] لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة [4] .
ونقل عن الراوندي القول [5] بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره [6] ، ولا نعلم وجهه .
وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير [7] .
ونقل في المختلف عن سلار قولا [8] غير واضح الوجه .
قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة



[1] في المعتبر 1 : 232 : وإما .
[2] المعتبر 1 : 232 .
[3] في « رض » : للجماع .
[4] نقله عنه في المدارك 1 : 354 وهو في الانتصار : 34 .
[5] في « رض » : أنّه قال .
[6] نقله عنه في الذكرى 1 : 271 .
[7] المدارك 1 : 354 .
[8] المختلف 1 : 188 وهو في المراسم : 44 .

333

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست