< فهرس الموضوعات > معنى الدينار < / فهرس الموضوعات > الراجحة إمّا وجوباً أو [1] استحباباً ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية [2] . وهذا الكلام كما ترى غير مفيد بعد الترديد بين الاستحباب والوجوب . وينقل عن السيد المرتضى في الانتصار أنّه قال : يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفّارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقّة عليه في تركه الجماع [3] لقرب عهده فغلظت كفّارته ، والواطئ في آخره مشقّته شديدة لتطاول عهده فكفّارته أنقص ، وكفّارة الواطي في نصفه متوسطة [4] . ونقل عن الراوندي القول [5] بالتفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره [6] ، ولا نعلم وجهه . وذكر بعض المتأخّرين أنّ الأوّل والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة اليوم الأوّل ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستّة اليومان الأولان ، وعلى هذا القياس الوسط والأخير [7] . ونقل في المختلف عن سلار قولا [8] غير واضح الوجه . قيل : والدينار : المثقال الخالص من الذهب المضروب ، وقيمته عشرة
[1] في المعتبر 1 : 232 : وإما . [2] المعتبر 1 : 232 . [3] في « رض » : للجماع . [4] نقله عنه في المدارك 1 : 354 وهو في الانتصار : 34 . [5] في « رض » : أنّه قال . [6] نقله عنه في الذكرى 1 : 271 . [7] المدارك 1 : 354 . [8] المختلف 1 : 188 وهو في المراسم : 44 .