الصدقة على عشرة مساكين ظنّاً منه أنّ الربع قيمته تفي بذلك ، كما ينبه عليه قوله : وربما كانت قيمة مقدار الصدقة . قلت : كلام الشيخ لا يخلو من إجمال ، إذ لم يعلم عوده إلى ماذا [1] ، فيحتمل أن يعود إلى المجموع من الدينار أو النصف أو الربع ، والمراد أنّ الصدقة على عشرة تتحقّق في بعض الأحيان [2] بكل ما ذكر ، ويحتمل أن يعود إلى الربع ، ولا ريب أنّه من البُعد بمكان ، سيّما وقوله : ومتى عجز عن ذلك . لا يلائمه ، إذ لو عاد إلى الربع يصير المعنى : متى عجز عن هذا القدر أجزأه الصدقة على مسكين . وأنت خبير بما فيه . ثم إنّ الخبر الذي استدل به ( يدل على أنّ الصدقة على مسكين بعد العجز عن المذكور جميعه ، فيؤيّد عدم العود إلى الربع ، والحاصل أنّ الحديث المستدل به ) ] [3] محتمل [4] لأن يراد به أنّ من عجز عن [ الدينار [5] يتصدّق على مسكين ، ومن عجز عن النصف كذلك ، ومن عجز عن الربع كذلك ، ولو فرض اجتماع الثلاثة على الفاعل فإشكال ، غير أنّ عدم صحة الرواية تخفّف الإشكال ، وإنّما ذكرنا ما ذكرناه ليعلم أن كلام الشيخ غير واف بتحقيق الحال ، ولا فيه كمال الجمع بين الأخبار ، ولو قيل بالاستحباب سهل الخطب ، وسيأتي من الأخبار ما يؤيد ذلك . وفي المعتبر بعد أن ذكر الأخبار : ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة
[1] في « فض » : إذا . [2] في « فض » : الأخبار . [3] ما بين القوسين ليس في « رض » . [4] في « فض » : محمل . [5] في النسخ : الدرهم . والظاهر ما أثبتناه .