responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279


وروى أيضاً عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيّد ذلك [1] ، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات .
وينبغي أن يعلم أنّ العلَّامة في المختلف نقل رواية عدّها في الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » [2] .
والذي وقفت عليه في الأُصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا ، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلى آخر الرواية السابقة [3] .
وفي التهذيب روى عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » [4] .
ورواية العلَّامة لم أقف عليها ، وشيخنا قدس سره حكم بأنّ الرواية واحدة ، وأنّه لا وجه لعدّ العلَّامة رحمه الله روايتين [5] .
وأنت خبير بأنّ الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن ، وما أشار إليه من ذكر العلَّامة روايتين ، أراد به أنّه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة [6] .
وقد اتفق للمحقق أنّه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر على ما نقله شيخنا قدس سره بأنّها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل



[1] التهذيب 1 : 139 / 392 ، الوسائل 2 : 247 أبواب الجنابة ب 34 ح 4 .
[2] المختلف 1 : 178 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 2 .
[3] التهذيب 1 : 139 / 391 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 1 .
[4] التهذيب 1 : 143 / 403 ، الوسائل 2 : 248 أبواب الجنابة ب 35 ح 2 .
[5] مدارك الأحكام 1 : 358 .
[6] المختلف 1 : 178 .

279

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست