وروى أيضاً عن حكم بن حكيم المعدود في الصحيح ما يؤيّد ذلك [1] ، وبالجملة فالأمر في ذلك يكاد أن يلحق بالضروريات . وينبغي أن يعلم أنّ العلَّامة في المختلف نقل رواية عدّها في الحسن ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » [2] . والذي وقفت عليه في الأُصول الجامعة للحديث ما رواه الشيخ هنا ، وفي التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل إلى آخر الرواية السابقة [3] . وفي التهذيب روى عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » [4] . ورواية العلَّامة لم أقف عليها ، وشيخنا قدس سره حكم بأنّ الرواية واحدة ، وأنّه لا وجه لعدّ العلَّامة رحمه الله روايتين [5] . وأنت خبير بأنّ الاتحاد محل كلام لاختلاف المتن ، وما أشار إليه من ذكر العلَّامة روايتين ، أراد به أنّه في المختلف ذكر رواية ابن أبي عمير المرسلة قبل الرواية الحسنة [6] . وقد اتفق للمحقق أنّه أجاب عن رواية حماد أو غيره في المعتبر على ما نقله شيخنا قدس سره بأنّها غير صريحة في وجوب الوضوء مع غير غسل