< فهرس الموضوعات > التعريف في قوله ( عليه السلام ) : « الغسل يجزئ عن الوضوء » ليس للعموم < / فهرس الموضوعات > والثاني : ظاهر الدلالة على نفي الوضوء مع الغسل ، والمتبادر من الغسل فيه غسل الجنابة ، لشيوع ثبوت الوضوء معه بين المخالفين ونفيه عند غيرهم . والوالد قدس سره قرّب ذلك بأنّ التعريف فيه ليس للعموم ، إذ هو من المفرد المحلَّى ، وإنّما يأتي العموم في مثله نظراً إلى أنّ غيره من المعاني ينافي الحكمة ، إذ العهد إلى معلوم غير ظاهر ، وغير المعلوم لا يليق بالحكمة ، فلم يبق إلَّا الاستغراق [1] ؛ أمّا في ما نحن فيه فالمعلومية حاصلة كما ذكرناه . وشيخنا قدس سره وجّه العموم بما ذكرناه ، وأيّده بالتعليل الموجود في الخبر قال : إذ لا خصوصية لغسل الجنابة بهذا الوصف [2] . ولا يخفى عليك الحال . وأمّا الخبر الثالث : فهو ظاهر في نفي الوضوء قبل غسل الجنابة . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحديث السابق في أوّل باب وجوب الترتيب عن أحمد بن محمد ، يؤيّد ما دل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة ، قال عليه السلام : « ولا وضوء فيه » [3] . وروى الشيخ في التهذيب عن الشيخ ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : « الجنب . » وساق الحديث إلى أن قال : « ولا وضوء فيه » [4] .