responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250


< فهرس الموضوعات > إعادة الغسل لتارك البول والاستبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إعادة الوضوء لمن بال فاغتسل ثمّ وجد بللاً < / فهرس الموضوعات > عليه ، وإن كان المراد أنّ السائل نسي البول ، ولكنه استبرأ ، فهو خلاف ظاهر الرواية ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك .
وما قد يقال : من أنّ الرواية إنّما تضمنت حكم النسيان من كلام السائل فلا اعتبار فيه . يمكن توجيهه بأنّ ظاهر إقرار الإمام عليه السلام يفيد المطلوب ، وفيه ما فيه .
وبالجملة : فالأخبار مع اختلال [1] الأسانيد غير تامّة المعاني ، والأخبار المعتبرة قد سمعت القول فيها .
وينبغي أن يعلم أنّ في البين أُموراً :
الأول : صريح كلام الشيخ هنا وفي التهذيب القول بالنسيان [2] ، وبين المتأخّرين ليس هذا مذكوراً في الأقسام ، ولا أدري الوجه فيه .
الثاني : المعروف بين الأصحاب ونقل ابن إدريس فيه الإجماع على ما حكي [3] عنه ، أنّ من ترك البول والاستبراء يعيد الغسل ، والأخبار الدالَّة على ذلك قد سمعتها .
وفي الفقيه بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل قال : وروى في حديث آخر : « إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل » قال مصنف الكتاب : إعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [4] .
واستعمال الصدوق للرخصة في كتابه كثير ، أمّا معناها فلا يخلو من إجمال ، كما نبّهنا عليه في حاشيته ، وإرادة المعنى الأُصولي بعيدة من



[1] في « رض » : اختلاف .
[2] التهذيب 1 : 145 .
[3] السرائر 1 : 122 ، وحكاه عنه في الذكرى 2 : 234 .
[4] الفقيه 1 : 47 / 187 ، الوسائل 2 : 250 أبواب الجنابة ب 36 ح 1 ، 2 .

250

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست