يستفاد منه ما أشرنا إليه من توجيه الوجه الأول ، وهو عدم القدرة على البول ، فإنّه لا ريب أنّ وجوب البول فرع القدرة ، وكأنّ الشيخ ناظر في حمل الأخبار إلى هذا في الوجه الأول ، فليتأمّل . فإن قلت : على تقدير التقصير وعدم جواز الغسل تنتفي الإعادة مع عدم البول حال كونه غير ناس وغير متعذر منه ، وسواء وجد بللًا أم لا فما وجه ذكر الشيخ وجود البلل مع النسيان ؟ قلت : لما ذكرت وجه ، إلَّا أنّ الشيخ مشى مع الأخبار ، فلا يبعد وقوفه على مضمونها ، من أنّ الإعادة مع وجود البلل ، غير أن مقتضى قوله بوجوب البول ، لزوم الإعادة من دونه مطلقا ، والله أعلم بالحال . ويبقى الكلام هنا أنّ شيخنا أيّده الله قال في أول الفائدة : الوجه الأوّل لا دليل عليه ، كما قال شيخنا قدس سره فربما ينكر علينا في أنّا استخرجنا من كلامه توجيهاً يصلح دليلًا له ، والحال أنّه نفاه ، ولعلّ مراده لا دليل عليه من الأخبار والاعتبارات الصالحة ، وإن كان ما قلناه لا يخلو من وجه . ونقل في توجيهه : أنّه إذا اجتهد واخترط ولم يتأتّ له البول كان الظاهر عدم بقاء شيء في المجرى ، كما في البول ، وأنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج ، وأنّ القائل بخلافه غير ظاهر ، وأنت خبير بما في الوجوه من التكلَّف . وما تضمنه خبر جميل من قوله : « قد تعصرت » إلى آخره ، لم أفهم معناه ، ولا قول شيخنا قدس سره إنّه متناول للناسي وغيره [1] ، فإن كان المراد أن نزول المني إلى الخارج يقتضي عدم بقاء شيء منه ، فالكلام لا يساعد