عن النهاية ما يدل على أن الفرج إنّما يسمى فرجاً لأنه بين الرِّجلين [1] ، إلَّا أن يتكلف ما لا يخفى . ولو سلَّم جميع ذلك من العلَّامة ، فالحديث الصحيح عن الحلبي تضمن إصابة ما دون الفرج [2] ، وعلى تقدير إطلاق الفرج على الدبر كان حق السؤال ما دون الفرجين ، وإرادة الجنس هنا بعيدة عن مساق الخبر والمعنى ، إلَّا بتكلَّف لا يليق ذكره . ولئن سلَّم جميع ذلك ، فما تضمنه الخبر الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل من قوله عليه السلام : « إذا التقى الختانان وجب الغسل » [3] يدل بمفهومه على عدم إيجاب الغسل عند عدم الالتقاء ، والمفهوم حجة ، وحينئذ يخص العام ويقيد المطلق بالمفهوم . وجواب العلَّامة عن الرواية المذكورة : بأن دلالة المفهوم ضعيفة [4] . محل بحث ، لأنه قائل بحجّية مفهوم الشرط . فإن قلت : لعل مراده بضعف المفهوم ، أن دلالة المنطوق أقوى منه ، فلا يصلح للتخصيص ، لا أنّ المفهوم ضعيف مطلقا . قلت : إذا سلَّم حجية المفهوم لا يتم ما ذكرت . نعم يحتمل أن يريد بالضعف ، أن مفهوم الشرط إنّما يكون حجة إذا دل على النفي عما عداه ، ولمّا كان الإجماع واقعاً على وجوب الغسل بالإنزال ، علم أن الشرط ليس المقصود به النفي عما عداه ، وعلى هذا
[1] نهاية ابن الأثير 3 : 423 . [2] المتقدم في ص 171 172 . [3] التهذيب 1 : 118 / 311 ، الوسائل 2 : 183 أبواب الجنابة ب 6 ح 2 . [4] المختلف 1 : 165 .