responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193


من الأُصول .
وما أجاب به العلَّامة عن الخبر المذكور من القول بالموجب ومنع دلالته على صورة النزاع ، فإنّ الدبر عندنا يسمى فرجاً لغةً وعرفا ، فأمّا لغة : فلأنّه مأخوذ من الانفراج ، وأمّا عرفاً : فكذلك ، لقوله تعالى * ( « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ) * [1] وأشار بذلك إلى ذَكَر الرجل وسمّاه فرجاً ، للمعنى الذي هو الانفراج [2] ففيه نظر :
لأنّ دعوى كون اللغة والعرف تدلان على أنّ الدبر يقال له فرج ، خلاف ما ذكره بعض أهل اللغة : أنّ الفرج عرفاً يقال للقبل من الرجل والمرأة ، كما نقلناه سابقاً عن ابن الأثير في أحكام الأحكام [3] ، واستدلال العلَّامة على العرف بقوله تعالى * ( « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » ) * لا يخلو من تأمّل ، لأنّه إن أراد أنّ الآية تدل على إطلاق الفرج على الذكر فنحن نقول به ، وإن أراد الإطلاق على الدبر فهو أعلم بالمراد .
فإن قلت : لعل المراد أنّ الآية تنفي الاختصاص بقبل المرأة ، وإذا نفي الاختصاص شمل الدبر ، كما نبه عليه قوله : وأشار بذلك إلى ذكر الرجل .
قلت : أيّ ملازمة بين نفي الاختصاص وشمول الدبر ؟ مع ما سمعته من الخلاف ، على أنّ للقائل بالاختصاص بقبل المرأة أن يقول : إنّ الآية يحتمل فيها المجاز ، والقرينة معه ، وإن كان فيه نظر .
نعم يتوجه على العلَّامة أنّ فهم الانفراج من إرادة الذَّكَر في الآية لو تم فهو انفراج القبل من المرأة بلا ريب ، ومن الرجل للآية ، على أنّا قدّمنا



[1] المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 .
[2] المختلف 1 : 165 بتفاوت يسير .
[3] راجع ص : 169 .

193

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست