شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : « لا ، وأيّكم يرضى أن يرى و [2] يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته أو أُخته أو امّه أو زوجته أو أحداً [3] من قرابته قائمة تغتسل فيقول : مالك ، فتقول : احتلمت ، وليس لها بعل » ثمّ قال : « لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم [4] ، قال الله تعالى * ( « وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا » ) * [5] ولم يقل ذلك لهنّ » . فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدّمناه من الأخبار ، ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الأوّل سواء . ويزيد ذلك بياناً : ما رواه أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها [1] بيده [ حتى تنزل [2] ] قال : « إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل » . عنه [3] ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام
[2] في الاستبصار 1 : 107 / 353 : أو . [3] في الاستبصار 1 : 107 / 353 : واحدة . [4] في « فض » و « د » : عنكم ، وفي « رض » : وقد وضع ذلك عنهم ( عنكم ) ، والصحيح ما أثبتناه من الاستبصار 1 : 107 / 353 . [5] المائدة : 6 . [1] ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 108 / 354 . [2] ليست في النسخ ، أثبتناها من الاستبصار 1 : 108 / 354 . [3] في الاستبصار 1 : 108 / 355 : وعنه .