من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء » [1] . قال بعض الشرّاح للحديث : إن فيه دليلًا على وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة ، ثم قال : وقوله عليه السلام : « إذا رأت الماء » قد يردّ به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها [2] . وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلى الظاهر ، فليتأمّل خبط هؤلاء الجماعة . وما نقله شيخنا أيّده الله عنهم غريب أيضاً . وبالجملة : والحديث لا مجال للقول فيه إلَّا بما ذكره في المنتهى [3] . والله تعالى أعلم . [ الحديث 8 و 9 ] قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » . فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئاً فإنه لا يجب عليها الغسل . يدل على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[1] منهم الشافعي في الأُم 1 : 37 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 6 : 302 . [2] وهو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 1 : 309 . [3] المنتهى 1 : 78 .