responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160


من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : « نعم إذا رأت الماء » [1] .
قال بعض الشرّاح للحديث : إن فيه دليلًا على وجوب الغسل بإنزال الماء من المرأة ، ثم قال : وقوله عليه السلام : « إذا رأت الماء » قد يردّ به على من يزعم أن ماء المرأة لا يبرز وإنّما يعرف إنزالها بشهوتها [2] .
وظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه بالبروز إلى الظاهر ، فليتأمّل خبط هؤلاء الجماعة . وما نقله شيخنا أيّده الله عنهم غريب أيضاً .
وبالجملة : والحديث لا مجال للقول فيه إلَّا بما ذكره في المنتهى [3] . والله تعالى أعلم .
[ الحديث 8 و 9 ] قال :
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فيهريق الماء الأعظم ، قال : « ليس عليها الغسل » .
فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئاً فإنه لا يجب عليها الغسل .
يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن



[1] منهم الشافعي في الأُم 1 : 37 ، وأحمد بن حنبل في مسنده 6 : 302 .
[2] وهو ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 1 : 309 .
[3] المنتهى 1 : 78 .

160

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست