< فهرس الموضوعات > توجيه صاحب المدارك لقوله ( عليه السلام ) : « إنّما يمسّ الثياب » والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب الغسل لتكفين الميت < / فهرس الموضوعات > وما تضمنه من قوله : « إنّما يمسّ الثياب » لا يخلو من إجمال ، وقد ذكر شيخنا قدس سره في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : لعل المراد أنّ من أدخله القبر لا يمسّ الميت وإنّما يمسّ الثياب ، فلا وجه للسؤال عن كونه موجباً للغسل ، وإن كان مسّ الميت في هذه الحالة بعد التغسيل لا يوجب الغسل أيضا ، ولو قلنا باستحباب الغسل بمسّه بعد التغسيل كما تضمنته رواية عمار لم يحتج إلى هذا التكلَّف . انتهى . وفي نظري القاصر أنّ هذا التوجيه لا حاجة إليه بل غير تام ، لأنّ الخبر الذي قدّمنا نقله عن الشيخ في التهذيب [1] الوارد في تعداد الأغسال السبعة عشر صحيح عند شيخنا قدس سره وقد تضمن الغسل لتكفين الميت في جملة تعداد الأغسال المسنونة [2] ، وحينئذ يراد بهذا الحديث نفي الغسل المستحب ، لأن [3] المُدخل له في القبر إنّما يمسّ الثياب ، فلا حاجة إلى العمل بخبر عمار الآتي ، بل هو مؤيد . وما عساه يقال : إن الخبر الدال على الغسل للتكفين يجوز أن يكون المراد به الاستحباب لنفس التكفين لا لمسّ الميت الذي قد غسّل ، فلا يتم المطلوب . يمكن الجواب عنه : بأنّ الخبر إذا لم يكن صريحاً فيما ذكر فليحمل على هذا [4] الذي يستفاد من هذا الخبر ، ويكون من قبيل المطلق والمقيد . وتظهر فائدة ما ذكرناه فيما لو كفّنه إنسان بدون مسّ جسمه ، فإنّ
[1] في ص 94 . [2] مدارك الأحكام 2 : 165 . [3] في النسخ : لأنّه ، والأنسب ما أثبتناه . [4] ليس في : « رض » و « د » .