< فهرس الموضوعات > ما المراد بالوضوء في قوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بكر الحضرمي : « توضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل » ؟ < / فهرس الموضوعات > الشهيد رحمه الله ، وجزم به محمد بن شهرآشوب . انتهى . وفي الظن أنّ الأصل محمد بن شهرآشوب ، وحاله غير معلوم . أمّا ما قاله ابن داود في الكنى : من أنّه ثقة [1] ، نقلًا عن الكشي ، فالظاهر أنّه وهم ، والعجب أنّه لم يوثّقه حال ذكر اسمه ، وبالجملة فكلام ابن داود لا يصلح للاعتماد . وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسى وقد قدّمنا ما فيه ممّا يغني عن الإعادة [2] . المتن : في الأوّل ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل ، وسيأتي من الشيخ أنّه محمول على الاستحباب ، وفيه كلام يأتي أيضاً ، والأولى حمله على التقية ، وما قاله شيخنا المحقق أيّده الله - : من الحمل على غسل يده من المرفق كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله : « اغسل كفيك » إلَّا أنّ التشديد ليس ببعيد [3] . ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، والإطلاق عليه واقع في الأخبار ، وفي بعضها أيضاً دلالة على الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك » [4] الحديث . ولا ينافي ما قلناه قوله : « وضوء الصلاة » لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصلاة .
[1] رجال ابن داود : 215 / 12 . [2] راجع ج 1 : 71 73 . [3] في « فض » : بالبعيد . [4] التهذيب 1 : 132 / 365 ، الوسائل 2 : 229 أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .