responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > الأغسال المفروضات والمسنونات وجوب غُسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس < / فهرس الموضوعات > وأمّا الثاني : فموثق .
المتن :
في الأوّل كما ترى ظاهر في نفي الوضوء ، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي .
والخبر الثاني قد تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم ، ففي الظاهر لا منافاة ، وغَسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأوّل المتضمن لنفي الوضوء ، إلَّا أنّ الشيخ رحمه الله كأنّه فهم من الوضوء غَسل اليد لتتحقق [1] المنافاة .
ولا يبعد توجيه المنافاة بأنّ الخبر الثاني إذا تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي ، إلَّا أنّ نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا ، كما يعلم من كلامه .
وقد يظن أنّ اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأوّل مقيد ، ودفعه غير خفي .
أمّا الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلوّ الخبر عنه .
ثم الذي في نسخ الإستبصار التي رأيتها : « أو سمناً » وفي التهذيب : « أو سمكاً » [2] .



[1] في « رض » : لتحقق .
[2] التهذيب 1 : 350 / 1033 ، الوسائل 1 : 290 أبواب نواقض الوضوء ب 15 ح 4 .

93

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست