< فهرس الموضوعات > إشارة إلى حال سليمان بن خالد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا منافاة بين ما دلّ على نفي الوضوء من شرب اللبن وما أمر بغسل اليد منه < / فهرس الموضوعات > الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : « لا يتوضّأ منه » . فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار [1] الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحماً أو سمناً هل له أن يصلَّي من غير أن يغسل يده ؟ قال : « نعم ، وإن كان لبناً [2] لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض » . ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأوّل . السند في الأوّل : قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد [3] ، إلَّا أنّه معدود من الصحيح عند المتأخّرين [4] .
[1] في الاستبصار 1 : 96 / 313 يوجد : بن موسى ، وهو زيادة في « ج » . [2] في النسخ : لبن ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 97 / 313 . [3] راجع ج 1 : 41 43 ، 70 ، 195 ، 196 378 . [4] انظر المختلف 1 : 181 والمدارك 1 : 304 .