responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86


< فهرس الموضوعات > استحباب مسح الموضع بالماء لمن قصّ أظفاره أو حلق بالحديد < / فهرس الموضوعات > يوجب الريب ، إلَّا أنّ احتمال الوهم قائم ، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن ، إلَّا أنّ الممارسة للأخبار تنفيه .
وقول القائل : إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة . حق ، إلَّا أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية .
ثم إن قوله : ويبعد عن العدل مثله . مناف لأول الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام .
وأمّا الخبران الآخران فالسند فيهما واضح .
المتن :
في الأوّل ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء ، وهو مطلق في أن الأخذ بالحديد وغيره ، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل على المسح بالماء إذا كان بالحديد ، لكن ستعلم أن ما يدل على ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه على المقيد ، إلَّا أن جماعة من الأصحاب وعَدّ منهم الشيخَ والدي قدس سره ولعلَّه من كلام الشيخ في غير الكتاب ، أمّا استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه قالوا : إنّه يستحب لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، واستندوا إلى الخبرين الآتيين [1] ، وهذا الخبر له نوع اعتبار ، بل هو معدود من الصحيح عند بعض [2] .
وقد قدمنا أنّ مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة [3] ابن



[1] حكاه عنهم في معالم الفقه : 370 .
[2] معالم الفقه : 371 .
[3] ليس في « فض » .

86

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست