responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87


الوليد وأضرابه [1] من الشيوخ المحكوم بصحة الحديث المشتمل على أحدهم ، وحينئذ ينجبر الوهن الحاصل في الخبرين الآتيين من جهة رجالهما عند من لا يعمل بالموثق ، غاية الأمر أن فيه الإطلاق ، ولعل ذلك لا يضر بالحال ، لأن المتبادر إرادة الأخذ بالحديد ، وينضاف إليه عدم ظهور قائل بالاستحباب في غير الحديد .
ثم الخبر الثالث الصحيح يدل على عدم وجوب المسح ، وربما دلّ لفظ السنة في هذا الحديث عليه أيضاً ظاهراً وإن أمكن المناقشة في ذلك بأن السنّة تطلق على ما يتناول الواجب .
وما تضمنه الخبر ( من قوله عليه السلام : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم . » لا يخلو من إجمال ، فإنّ الظاهر من الأمر بقول : « هكذا السنّة » أنّه لا بُدّ فيه ) [2] من المخاصمة ، حيث إن أهل الخلاف يذهبون إلى الوضوء ، والمتبادر من قول : « هكذا السنّة » أنّه إشارة إلى المسح بالماء ، وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمة ، إلَّا أن يقال : إن المراد بعدم المخاصمة أن لا تصرّحوا بعدم نقض الوضوء ، بل قولوا : السنّة في المسح بالماء ثابتة . والله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه .
وما تضمّنه الخبر الثاني من أنّه : « ليس شيء من السنّة ينقض الفريضة » واضح ؛ أمّا زيادة التطهير فلعلّ المراد بها زيادة الثواب ، وإرادة التطهير الزائد نوع من التجوّز ، والظاهر من ضمير « ليزيده » العود إلى الوضوء ، ويحتمل العود إلى المكلَّف ، وفيه ما فيه .
وما تضمنه الخبر الثالث من نفي المسح بحسب ظاهره ينافي الخبر



[1] راجع ص 37 .
[2] ما بين القوسين ليس في « رض » .

87

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست