responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74


< فهرس الموضوعات > دلائل عدم ناقضية المذي والمناقشة فيها < / فهرس الموضوعات > للمذي حالتين بحسب المفهوم ، إلَّا أنّه قابل للتوجيه إذا لم يتحقق المذي من دون الشهوة .
إذا عرفت هذا فما قاله الشيخ رحمه الله من إمكان أن يكون الاستحباب في إعادة الوضوء إذا كان المذي بشهوة ، إن أراد به بيان الجمع بين الأخبار السابقة ، ففيه : أنّ ظاهر خبر إسحاق أنّ المذي ليس بشيء ، وكذلك خبر عنبسة نظراً إلى الإطلاق ، ومفاد خبر محمد بن إسماعيل الوضوء من المذي مطلقاً ، وذكر قصة النبي صلى الله عليه وآله مؤيّدة العموم في الجانبين .
وحينئذ فالحمل على المذي الحاصل من الشهوة يحتاج تماميته إلى تكلف زائد ، بل في الظن أنّه لا يسلم من المناقشة كما يعلم من مراجعة الأخبار وإعطائها حق النظر .
وحكى العلَّامة في المختلف عن ابن الجنيد أنّه قال : إذا خرج المذي عقيب شهوة نقض الوضوء ، ثم قال العلَّامة : لنا وجوه : الأوّل أنّه ممّا يعمّ به البلوى ويحصل لأكثر الناس في أكثر الأوقات ، فلو كان ناقضاً لوجب أن يعلم من الدين كما يعلم نقض البول والغائط [1] . وأطال التوجيه بما لا يخلو من تأمّل ، وقد ذكرته في حاشية التهذيب .
وكذلك بقية الوجوه كاستصحاب الحال ، لأنّه قبل خروج المذي متطهر فكذلك بعده .
وفيه : أنّه معارض بأنّ مقتضى الآية الشريفة وجوب الوضوء على كل من أراد القيام إلى الصلاة ، فإذا خرج المتطهر بما اتفق عليه بقي غيره ، ومنه من أمذى .



[1] المختلف 1 : 94 .

74

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست