< فهرس الموضوعات > دفع التنافي بين ما دل على عدم وجوب الوضوء للمذي وما أمر به < / فهرس الموضوعات > للعمل ، لكن الشيخ قد سبق منه : أنّه لا يطعن في الخبر من جهة السند إلَّا إذا تعذّر التأويل ، والتأويل هنا مذكور ، غير أنّ الخبر [1] لا طعن فيه من جهة السند كما يعرف بالملاحظة ، نعم يشكل الحال بأنّ عدم حجّية الخبر يقتضي تركه من أوّل الأمر ، ولعلّ مراد الشيخ في أوّل الكتاب ما يتناول هذا الطعن بنوع من الاعتبار . وما قاله رحمه الله من أن الخبر ينافي ما هو المعروف من القصة حقّ على تقدير العمل بخبر إسحاق بن عمار . والاحتمال المذكور من أنّ الراوي قد ترك بعض الخبر ، ثم قول الشيخ بعد خبر محمد بن إسماعيل الأخير : إنّه جاء مبيّناً مشروحاً دالَّا على أن الأمر بالوضوء إنّما كان لضرب من الاستحباب . في نظري القاصر أنه غير تام ، لأنّ المطلوب بذلك إن كان دفع المنافاة للقصة المذكورة في خبر إسحاق فغير خفيّ أنّها غير مندفعة بل التنافي في القصة باق . وإن كان المراد دفع التنافي بين الروايات الدالة على أنّ المذي لا وضوء منه وبين ما دل على الوضوء بحمل الدال على الوضوء على الاستحباب فله وجه ، إلَّا أنّ كلام الشيخ سياقه يدل على غير هذا ، والسكوت عن المنافاة بين ما دل على القصّة غير لائق . ولا يبعد حمل ما دل على الضوء من النبي صلى الله عليه وآله على التقية لولا الخبر الأخير ، فإنّ أهل الخلاف نقلوا في أحاديثهم القصة بما هذه صورته غير ما تقدم نقله عنهم : روى النسائي عن سليمان بن يسار قال : أرسل عليّ بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله عن الرجل يجد المذي ، فقال