إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)
< فهرس الموضوعات > حكم المذي والوذي < / فهرس الموضوعات > منه على ما ذكره هنا في الضحك ، والمعارضة في المقام إنّما هي من حيث إنّه ذكر القرقرة ، ولا مناسبة لما سبق منه للتوجيه . نعم تقدم منه سابقاً على ما ذكره أنّ الخبر محمول على التقية ، والمتبادر من ذلك وإن كان من جهة الضحك والقيء ، إلَّا أنّه محتمل للشمول للقرقرة ، غير أنّه موقوف على العلم بمذهب أهل الخلاف . أمّا ما ذكره من الاستحباب هنا فيمكن تناوله للقرقرة وإن كان فيه إشكال قد قدمناه فينبغي مراجعته ، وبالجملة فالشيخ لا يخلو كلامه هنا من غرابة . باب حكم المذي والوذي [ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ] أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي فقال : « ما هو عندي إلَّا كالنخامة [1] » . عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المذي ؟ فقال : « إنّ علياً عليه السلام كان رجلًا مذّاءً فاستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة عليها السلام ، فأمر المقداد أن يسأله وهو
[1] النخامة بالضم : النخاعة ، يقال تنخم الرجل إذا تنخع ، والنخاعة : ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء مجمع البحرين 6 : 174 ( نَخمَ ) .