< فهرس الموضوعات > حكم مسّ الكلب والخنزير مع الرطوبة واليبوسة < / فهرس الموضوعات > أبي عبد الله عليه السلام قال : « من مسّ كلباً فليتوضّأ » . فالكلام في هذا الخبر كالكلام على الخبر الأوّل ، من حمله على غَسل اليد ، للإجماع الذي ذكرناه والأخبار التي قدّمناها ، وأيضاً : فقد روى الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ، قال : « يغسل المكان الذي أصابه » . السند في الأوّل والأخير معلوم بالردّ والقبول . المتن : ما ذكره الشيخ في الأوّل له وجه وجيه ، والفرق بين الأوّل وهذا واضح ، كما قدّمنا إليه الإشارة . ثم إنّ إطلاق الشيخ الغَسل تبعاً للرواية لعلَّه محمول على الرطوبة ، إذ المنقول عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : كل نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غَسلها ، إنّما يستحب نضح الثوب [1] ، والفرق بين الثوب واليد محتمل ، إلَّا أنّي لا أعلم الفارق . وفي النهاية للشيخ : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان يابساً وجب أن يرشّ الموضع بعينه ، فإن لم يتعين رشّ الثوب كله [2] .