< فهرس الموضوعات > توجيه ما دلّ على أنّ أكثر النفاس سبع عشرة أو ثماني عشرة أو تسع عشرة < / فهرس الموضوعات > الأصل يجب العمل به دائماً ، إلَّا ما خرج بالدليل . وفيه كلام . وبالجملة : فللقول مجال واسع في مثل هذا المقام . وأمّا ثالثاً : فما ذكره من أنّ الأخبار خرجت على سبب ، إلى آخره ، فيه : أنّ ظاهر الأخبار أكثرها خلاف ذلك ، فإنّ خبر محمد بن مسلم المتضمّن أنّ النفساء تقعد ثلاثين [ أو ] أربعين يوماً إلى خمسين ، بمعزل عن توجيه الشيخ ، وكذلك غيره . نعم قضية أسماء بنت عميس ربما يمكن الاحتمال في الخبر الدال عليها ، وإن كان للكلام فيه مجال أيضاً . وقد ذكر بعض الأصحاب وجوهاً للحمل ، أحدها : ما ذكرناه أوّلًا من حمل أخبار الثماني عشرة على غير المعتادة وإبقاء الأخبار المتضمنة للرجوع إلى العادة على ظاهرها . وثانيها : الحمل على التخيير بين الأعداد . وثالثها : حمل أخبار الثماني عشرة على ما إذا بقي الدم بصفة دم النفاس إلى تلك الغاية ، وأخبار الرجوع إلى العادة على ما إذا تغير عن تلك الصفة [1] . والأوّل له نوع وجه . وما يقال : من أن الأوّل مستلزم لحمل أخبار الثمانية عشر على الفرد النادر ، ولا يخلو من إشكال . ففيه : أنّ مثل هذا لا يصلح لردّ وجه الجمع . وما يقال أيضاً على الثاني : من أنّه يستلزم التخيير بين فعل الصلاة