< فهرس الموضوعات > حكم الوطء في يوم الاستظهار < / فهرس الموضوعات > حيث جعلها من الأدلة على حكم النفساء ، لكن لا يخفى أنّه لا يتمّ في قوله : « إن كانت صفرة فلتغتسل » وإن أمكن من جهة قوله : « وإن كان دما » إلى آخره . وفي الظن أنّه لا مجال لغير الاحتمال الأوّل . ولا يخفى دلالة الخبر الأخير على عدم جواز الوطء في يوم الاستظهار ، لكنه لا يصلح لإثبات الحكم ، مضافاً إلى نوع قصور في الدلالة ، وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على اختصاص المنع بأيّام الحيض ، وقد ذكرت ذلك في محل آخر . أمّا ما تضمنه الخبر الأخير من قوله : « منذ يوم وضعت » فالتسديد فيه سهل الأمر . [ الحديث 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 ] قال : فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : « النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلَّا اغتسلت وصلَّت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلَّي » . عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء [1] ، فقال : « كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت [2] »
[1] في الاستبصار 1 : 152 / 527 لا يوجد : عن النفساء . [2] في النسخ : وما حرمت ، وما أثبتناه من الاستبصار 1 : 152 / 527 .