responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 465)


< فهرس الموضوعات > الاستظهار للنفساء < / فهرس الموضوعات > أنّ الأخبار تضمّنت ثمانية عشر وتسعة عشر ، فالمطلوب غير حاصل من الأخبار ، وستسمع أيضاً القول فيها إن شاء الله تعالى .
ثم إنّ الأخبار المبحوث عنها تضمّنت الاستظهار على الإطلاق ، فلا يبعد أن يكون كاستظهار الحائض والاعتماد على بيانه فيها ، نعم ما بعد الاستظهار على تقدير عدم وصول الدم إلى العشرة فقط لا يخلو من إشكال في النفاس ، لأنّ الحيض على تقدير القول فيه بما ذكروه فلزوم مثله في النفاس موقوف على اتفاق كلام القوم فيهما .
وفي المنتهى قال العلَّامة في بحث النفاس : لو انقطع الدم بدون العشرة أدخلت قطنة فإذا خرجت نقيّة اغتسلت وصلَّت ، إلى أن قال : وإن خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء ، أو يمضي مدّة الأكثر وهي عشرة أيّام إن كانت عادتها ، وإلَّا صبرت لو استمرّ بها الدم .
وبعض المتأخّرين غلط هنا فتوهم أنّ مع الاستمرار تصبر عشرة ، ولا نعرف عليه دليلًا سوى ما رواه يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : « تستظهر بعشرة أيّام » وذلك غير دالّ على النزاع ، إذ من المحتمل أن تكون عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيّام ، ويدلُّ على ما اخترناه الأحاديث التي قدّمناها ، فإنها دالَّة على إحالة النفساء على الحائض في الأيّام والاستظهار [1] . انتهى .
ولا يذهب عليك أنّ إفادة الأخبار كون النفاس كالحيض من كلّ وجه لا يخلو من خفاء .
ثم ما أورده على بعض المتأخّرين في غير محلَّه على ما أظنّ ، لأنّا



[1] المنتهى 1 : 125 .

451

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست