responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 442


< فهرس الموضوعات > معنى الاستظهار < / فهرس الموضوعات > يومين [1] ، وكذلك عن ابن بابويه [2] والمفيد [3] . وعن الجمل : أنّ القطنة إذا خرجت فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى [4] . وعن المرتضى في المصباح إلى عشرة أيام [5] . وقد عرفت دلالة الأخبار وصحة بعضها لا يخفى بعد الاعتبار ، وسيأتي ما يصلح دليلًا لبعض الأقوال . وعلى الله سبحانه الاتكال .
اللغة :
الاستظهار قال في المعتبر : هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضاً أو طهراً [6] .
[ الحديث 5 و 6 و 7 ] قال :
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات ، عن يونس بن يعقوب قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلَّي ؟ قال : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في كل وقت صلاة » .
فالوجه في قوله عليه السلام : « تستظهر بعشرة أيّام » أن نحمله على أنّ المعنى إلى عشرة أيّام ، لأنّ ذلك أكثر أيّام الحيض ، وإنّما يجب



[1] حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 ، وهو في النهاية : 24 .
[2] حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 .
[3] حكاه عنه في المعتبر 1 : 214 .
[4] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 163 .
[5] نقله عنه في المعتبر 1 : 214 .
[6] في « فض » : زيادة : وعلى اللَّه سبحانه الاتكال .

442

نام کتاب : استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار نویسنده : محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست